|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تأجيل انتخابات اللجان الفرعية
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء عطفا على الاعلان الصادر عن مجلس النقابة بخصوص موعد اجراء انتخابات اللجان الفرعية في شهر ايلول/2018 ، وبعد الدراسة القانونية من قبل اللجنة القانونية ومراجعة محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 04/04/2018 ، وجدت اللجنة القانونية ان اجراء انتخابات اللجان الفرعية لا يمكن من الناحية القانونية دون وجود نظام انتخابي معتمد من الهيئة العامة حسب الأصول، وعليه قرر المجلس مايلي:
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-09-2018 09:22 مساء الزوار: 449 التعليقات: 0
|