|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص العضوية في اتحاد المحامين العرب
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء رغبة من الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لزيادة الاهتمام بالعضوية الفردية للاتحاد لما لها من دور كبير في المشاركة في الأنشطة واللجان وغيرها من الفعاليات التي ينفذها الاتحاد فاننا نعلن لكافة الزميلات والزملاء المزاولين لمن ترغب/ يرغب بالاشتراك والاستفادة من هذه العضوية مراجعة الموظفة مي عطا الله في نقابة المحامين، علما أن المطلوب للاشتراك هو:
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-08-2018 10:01 مساء الزوار: 530 التعليقات: 0
|