||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445195
عدد الزيارات اليوم : 21350
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص العضوية في اتحاد المحامين العرب

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

رغبة من الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لزيادة الاهتمام بالعضوية الفردية للاتحاد لما لها من دور كبير في المشاركة في الأنشطة واللجان وغيرها من الفعاليات التي ينفذها الاتحاد فاننا نعلن لكافة الزميلات والزملاء المزاولين لمن ترغب/ يرغب بالاشتراك والاستفادة من هذه العضوية مراجعة الموظفة مي عطا الله في نقابة المحامين، علما أن المطلوب للاشتراك هو:
- رسوم 110 دولار رسوم اشتراك في الاتحاد.
- صورة شخصية.
- صورة عن بطاقة النقابة لسنة 2018.
آخر موعد لاستقبال طلبات الاشتراك هو 10/09/2018
مع الاحترام
تحريرا في 30/08/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-08-2018 10:01 مساء  الزوار: 530    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved