||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445983
عدد الزيارات اليوم : 22138
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص موعد امتحان القبول وتمديد فترة تقديم الطلبات

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد

تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي كليات الحقوق الراغبين بالانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين
المتدربين عن #تمديد_فترة_تقديم_الطلبات_للتقدم_لامتحان_القبول_حتى_يوم_الاثنين_الموافق 10/09/2018، على ان يرفق مع الطلب
مايلي:
1- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم
العالي
2- شهادة عدم محكومية
3- صورة عن الهوية الشخصية
4- صورة عن جواز السفر
5- خمسون دينار اردني رسم امتحان قبول.

#اما_فيما_يتعلق_بمحاور_الامتحان_اعتمدت_المحاور_التالية_كأساس_للامتحان:
1- القانون الجنائي العام
2- القانون المدني العام
3- القانون الاداري العام
4- القانون التجاري العام
5- القانون الدولي العام
6- ثقافة عامة حول القضية الفلسطينية.

#أما_بخصوص_موعد_الامتحان_قرر_المجلس_عقد_الامتحان_في_حرم_جامعة_بيرزيت_يوم_الاحد_الموافق 16/09/2018 الساعة العاشرة صباحا.
مع تمناتنا بالتوفيق للجميع
تحريرا في 29/08/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-08-2018 04:46 صباحا  الزوار: 1039    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved