|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص دفع الرسم السنوي الاضافي (عن الشركات والمؤسسات)
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء استنادا الى نص المادة 39 من نظام التقاعد للمحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 1998، يترتب على كافة الزميلات والزملاء المستشارين والوكلاء للشركات والمؤسسات القيام بدفع الرسم السنوي الاضافي عن العام 2018 وفقا للقيمة المحددة للرسم في المادة المذكورة أعلاه، وفي حال عدم الالتزام بالسداد فان ذلك يرتب مضاعفة الرسم، لذا يرجى من جميع الزميلات والزملاء الالتزام بدفع هذه الرسوم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الاعلان. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-08-2018 07:24 مساء الزوار: 426 التعليقات: 0
|