||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259221
عدد الزيارات اليوم : 6835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تنفذ يوماً مفتوحاً للأطفال في محافظة طولكرم

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك، استقبلت نيابة أحداث طولكرم ممثلة بوكيل النيابة أ.عنان ابو شنب مجموعة من الأطفال ما يقارب ٣٠ طفل

وذلك بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وبحضور رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، وذلك بهدف اطلاع الأطفال على آلية العمل في نيابة الأحداث.

حيث قام الأستاذ عنان ابو شنب بشرح كافة أعمال نيابة أحداث طولكرم واليات التحقيق والترافع أمام المحكمة في قضايا الأحداث وحماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف وتقديم عروض عن كافه الإجراءات بما يضمن حقوق الأطفال وضماناتهم المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية، كما طلب من خمسة أطفال تقديم عروض لها علاقة بواقع الأطفال في فلسطين ومقترحات عن آليات حمايتهم وقدمت نسخة عن هذه العروض إلى نيابة أحداث طولكرم لرفعها للنائب العام، وطالب الأطفال أن يتم الاستمرار بالجولات الميدانية لان هناك أطفال متواجدون في الأماكن العامة والشوارع معرضون للخطر ويجب على كافة المؤسسات حمايتهم وإبعادهم عن أماكن الخطر.

وخلال اللقاء قام الأطفال بجولة داخل المقر الجديد المخصص لحماية الأحداث في طولكرم وتم أثناء الجولة استعراض الربط الالكتروني والمتلفز داخل غرفة التحقيق واطلاعهم على أهميه هذا التسجيل والربط الالكتروني من حيث التوثيق والحماية وأهميته أمام محكمة الأحداث في حال الادعاء بأي أمر أو تجاوزات لها علاقة بالحدث أثناء مرحله التحقيق، بالإضافة لاستعراض الحائط العازل بالزجاج الغير مرئي والواقع بين غرفة التحقيق وغرفة العرض والمشاهدة والتي تم تخصيصها من اجل إبعاد الطفل عن أي أشخاص بالعين يحضرون في القضية ولا يرغب الطفل بالالتقاء معهم وذلك حماية له من أي مؤثرات أو إحداث أي خلل في الإجراءات، وكذلك تم اطلاعهم على قلم نيابة الأحداث من حيث الأرشفة والملفات والخصوصية والسرية وتخصيص موظفين للعمل في نيابة الأحداث، وأوصى الأطفال بالاستمرار بالالتقاء مع نيابة الأحداث لما لهذه اللقاءات من أهمية.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-08-2018 07:36 مساء  الزوار: 342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved