||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190671
عدد الزيارات اليوم : 14824
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يعقدان ورشة عمل حول قانون التأمين والمرور

قانون- تحت إشراف النائب العام المستشار د. احمد براك نظمت النيابة العامة والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في رام الله، ورشة عمل حول أحكام قانوني التأمين الفلسطيني وقانون المرور لعدد من موظفي النيابة العامة الفلسطينية

جاء ذلك بحضور وضاح الخطيب مدير عام الصندوق، ونائب رئيس مجلس الإدارة، وجميل سجدية رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية، والمحامية نيفين أبو عيد وعواد حمدان مدير العلاقات العامة في الصندوق.

ورحب الخطيب بالمشاركين بالورشة، مؤكدا على علاقة الشراكة بين الصندوق والنيابة العامة وأهمية تعزيزها وتبادل الخبرات، ووجوب تعزيز تعاون الجميع من اجل ضمان إنفاذ القانون، وأهمية العمل المستمر مع كافة الجهات الشريكة لتحقيق رسالة الصندوق ورؤياه وصولاً إلى إنفاذ القوانين وتوعية المواطن بحقوقه التي كفلتها تلك القوانين.
وأكد سجدية على أهمية الورشات ونجاح البرامج المشتركة واستمرارها بين النيابة والصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة.

وقدمت نيفين عرضاً لمواد قانون التأمين الفلسطيني وتلك التي تتعلق بعمل الصندوق وخاصةً المادة رقم (173) من قانون التأمين والتي تحدد الحالات التي يكون التعويض فيها من مسؤولية الصندوق، متطرقة الى حق الصندوق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله البند (1) من المادة ( 175).

وأوضحت الترابط بين قانوني التأمين والمرور وتحدثت بإسهاب عن المواد (96–117)منه، مؤكدة على أن تعزيز البيئة القانونية وتناغمها وتطبيقها هو واجب وطني أولا، ومسؤولية قانونية ثانيا، وتعزيزاً لهيبة الفرد والدولة والمجتمع ثالثا، وأن إي تراخي بذلك يلحق الأذى والضرر بالفرد والمجتمع، وأثبتت التجربة دوما بأن تطبيق القوانين يساهم بفعالية في نشر العدالة ويوفر الأمان ويعزز البيئة الاستثمارية.
وبحث المشاركون بالورشة مخاطر المركبات المشطوبة والمسروقة والمركبات غير القانونية بجميع أشكالها وأنواعها وأن المشرع الفلسطيني وضع ضوابط مشددة على استخدام المركبات، وجرّم اقتناء واستخدام المركبات غير المرخصة، مؤكدين على ان القوانين سنت لكي تطبق.

وقدم خماش رئيس قسم التعويضات في الصندوق شرحاً وافياً لأسس احتساب التعويضات للمصابين استنادا لقانون التأمين وقدم أمثلة مفصلة على ذلك.

وفي نهاية الورشة، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للدور الرائد الذي يقوم به الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وحرصه على إنفاذ القوانين وإيمانه بان هيبة الدولة من هيبة القانون، وأهمية استمرار التعاون الإيجابي بين النيابة والصندوق والجهات ذات العلاقة خاصة الشرطة والمواصلات والضابطة الجمركية.
في نهاية الورشة، شكر مدير عام الصندوق جميع المشاركين على حضورهم هذه الورشة، مقدما الشكر للنائب العام الدكتور أحمد براك على اهتمامه وحرصه، مؤكدا أن الصندوق يثمن عاليا هذا التعاون المثمر والبناء بين الصندوق والنيابة العامة وكافة الجهات الشريكة.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-08-2018 10:10 مساء  الزوار: 331    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved