||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274963
عدد الزيارات اليوم : 1744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اذون الترافع امام محكمة البداية

قانون-الزميلات والزملاء المتدربين الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،،

وفقا للتعديل على نظام التدريب رقم (1/2004) الذي اقر في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 04/04/2018، وكما جاء في التعديل على نظام التدريب في المادة (19/أ)
" بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه شريطة اثباته المثول في عشرون جلسة امام المحاكم الصلحية ان يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وبإذن من المجلس".
وعليه يتوجب على المتدربين الذين تم اعتمادهم بتاريخ 28/02/2018، تقديم ما يثبت المثول امام محاكم الصلح في عشرين جلسة لغايات الحصول على اذن البداية بعد مرور سنة على تاريخ الاعتماد.
وكما جاء في التعديل المادة (32/ج) " لا ينقل اسم المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا:
ج- قدم ما يثبت حضوره عشرون جلسة امام محاكم الصلح وكذلك عشرون جلسة امام محاكم البداية".
وعليه يتوجب على المتدربين الذين تم اعتمادهم في تاريخ 30/07/2017 والمتدربين الذين تم اعتمادهم في 31/10/2017 والدفعات التالية، لنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة احضار ما يثبت المثول امام المحاكم الصلحية في عشرين جلسة وامام محاكم البداية في عشرين جلسة عند تقديم طلب انهاء التدريب.
مع الاحترام
تحريرا في 13/08/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-08-2018 10:53 مساء  الزوار: 482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved