||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925445
عدد الزيارات اليوم : 4526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام: اجراءات قضائية لمن يمسّ بصحة وأمن المواطن الغذائي

قانون- شدد النائب العام المستشار د. أحمد براك في بيان صادر عن مكتبه اليوم بضرورة التشدد بحق من تسول له نفسه بتعريض حياة المواطنين وسلامتهم الصحية للخطر

وحذر من عرض أو بيع أو تخزين أو تداول أي سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها خلافا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، والمعدل بالقرار بقانون رقم 27 لسنة 2018، والذي أولى اهتماما شديدا بحماية المستهلك باعتباره أهم أركان العملية التجارية.
وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على متابعة الجريمة الاقتصادية وملاحقة مرتكبيها من جهة والحفاظ على سلامة المواطن وحماية أمنه الغذائي وسلامته الصحية واستقرار ونمو المنتوج الوطني في ظل بيئة سليمة من جهة ثانية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة ما تم ضبطه مؤخرا من أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وفي ذات السياق أصدر النائب العام تعليماته لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية بضرورة التعاون والتنسيق مع مأموري الضبط القضائي المختصين (الضابطة الجمركية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، وزارة الزراعة) وباقي جهات الضبط القضائي العام بالبحث والاستقصاء عن هذه الجرائم الخطرة ومرتكبيها وقبول البلاغات والشكاوى التي ترد بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة الممكنة، بعد اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة.
ويأتي ذلك في إطار المستوى المأمول لتحقيق الردع العام والخاص بحق من تسول له نفسه بالمس بصحة وأمن المواطن الغذائي، وذلك نتيجة لما تقدمه نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من أدلة وبينات حسب الأصول والقانون والتوجه المتبادل بين النيابة والقضاء في التشدد في مثل هذا النوع من الجرائم والتي تصل عقوبتها بموجب نص المادة 2 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية المستهلك للسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار اردني ولا تزيد على 25000 دينار أردني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، واتلاف السلع الغذائية المضبوطة، وللمحكمة أن تأمر باغلاق المحل التجاري وسحب الرخصة بشكل مؤقت أو دائم ونشر الحكم في الصحف المحلية، بالإضافة للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة للنظر والبت بالسرعة اللازمة بأحكام رادعة في القضايا ذات العلاقة بالجرائم الماسة بالأمن الاقتصادي والأمن الغذائي للمستهلك الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-08-2018 07:56 مساء  الزوار: 317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved