||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190785
عدد الزيارات اليوم : 14938
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة تشارك باجتماع المسؤولين المتخصّصين بتقنيات المعلومات في بيروت

قانون- شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة برئيس نيابة الجرائم الالكترونية الأستاذة نسرين زينة رشماوي في الاجتماع السادس للمسؤولين المتخصّصين بتقنيات المعلومات بالنيابات العامة في بيروت

والمنفذ من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية/ مجلس الوزراء العرب، بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك.
وتضمن الاجتماع العديد من المحاور أهمها إمكانية وجدوى استخدام الوسائل السمعية والبصرية في الرقابة على التحقيق والاستجواب والسجون، وأثر مفهوم السيادة الوطنية على التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتخلل الاجتماع عرضا لتجارب الدول العربية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية قدمت خلالها رئيس نيابة الجرائم الالكترونية الاستاذة نسرين زينة رشماوي ورقة علمية حول أثر مفهوم السيادة الوطنية على التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتي تضمنت عرضا للتجربة الفلسطينية في مكافحة الجريمة الالكترونية والاجراءات العملية التي تم اتخاذها في سبيل ذلك واهمها انشاء نيابة متخصصة بالجرائم الالكترونية.
وتطرق العرض الى قانون الجرائم الالكترونية والتحديات المصاحبة لإقراره وتم استعراض مواده القانونية، واستعرضت الورقة أيضا عدد من المواضيع الالكترونية والتي تم البحث فيها وتحليلها من قبل نيابة الجرائم الالكترونية وأهمها؛ المخدرات الرقمية، الالعاب المميتة والمتداولة الكترونيا، والعملات الافتراضية والتي يدخل اختصاصها ما بين نيابة الجرائم الاقتصادية والالكترونية التحديات المصاحبة لدمج الجريمة الاقتصادية بالجريمة الإلكترونية واقتراحات لمواجهتها، والجدير بالذكر تبني الاجتماع بتوصياته للمواضيع الالكترونية التي تم التطرق اليها بورقة النيابة العامة الفلسطينية وتم وضعها على اجندة الاجتماع القادم.
ونتج عن الاجتماع العديد من التوصيات اهمها؛ تعديل التشريعات السارية لمواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني لمواجهة التحدّيات وتوفير الحماية والوقاية، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية والتقنية في المعاملات الإدارية والرقابة والتحقيق والاستجواب توفيراً للوقت والجهد وتفعيل عملية الرقابة والضبط، بالإضافة الى العناية بتأهيل العاملين في النيابات العامة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل لمواجهة تحدّيات وتطوّرات الجريمة الإلكترونية، وتفعيل التعاون العربي من خلال تبادل المعلومات لملاحقة المخلّين والمرتكبين في مجال الجرائم الإلكترونية وعقد الاتفاقيات الثنائية التي تسهل هذا التعاون لمكافحة جرائم المعلوماتية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-08-2018 10:16 مساء  الزوار: 302    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved