||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240440
عدد الزيارات اليوم : 2228
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص امتحان القبول وطلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد

تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي كليات الحقوق الراغبين بالانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين المتدربين عن فتح باب تقديم الطلبات استنادا الى نظام التدريب المعدل وذلك للتقدم لامتحان القبول على ان يرفق مع الطلب مايلي: .
1- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي.
2- شهادة عدم محكومية.
3- صورة عن الهوية الشخصية.
4- صورة عن جواز السفر.
5- خمسون دينار اردني رسم امتحان قبول.
اخر موعد لإستلام الطلبات 31/08/2018
تقدم الطلبات بشكل شخصي في مقر النقابة /العنوان: شارع المبعدين/الارسال / رام الله
مع الاحترام
تحريرا في 05/08/2018


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-08-2018 04:58 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved