||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925158
عدد الزيارات اليوم : 4239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة أردنية تقضي بحبس مجلس المهندسين الاسبق لقبوله عضوية مهندسي الضفة

قانون-  حذر نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي من تداعيات قرار محكمة أردنية قضت بإلغاء قرار النقابة قبول عضوية المهندسين من الضفة الغربية في نقابة المهندسين الأردنيين

وأثره السلبي على النسيج الإجتماعي الوطني وعلى نقابة المهندسين، ومصير أكثر من 19532 مهندس ومهندسة متضررين من هذا القرار.

وينص قانون نقابة المهندسين الاردنيين في مادته الثالثة على أن لنقابة المهندسين الاردنيين مركزين في عمان والقدس، ويحق لها فتح فروع أخرى فى مختلف محافظات المملكة.

وكانت محكمة جزاء عمان قد اصدرت قرارا يقضي بحبس اعضاء مجلس النقابة الاسبق الذي كان برئاسة المهندس عبد الله عبيدات 3 شهور، لتسجيله مهندسين من الضفة الغربية اعضاء في النقابة. وعلى اثر ذلك منعت السلطات الاردنية احد اعضاء مجلس النقابة الاسبق من السفر على خلفية هذه القضية وصدور قرار المحكمة بعد شكوى من احد المهندسين.

وأكد الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس نقابة المهندسين اليوم الاحد ثقة النقابة بعدالة القضاء الأردني، مشيرا إلى أن النقابة ستتواصل مع رئيس الوزراء الاردني ورئيس المجلس القضائي ووزير العدل للتمييز ضد هذا القرار من قبل وزارة العدل بحسب ما ينص عليه القانون.

واوضح الزعبي أن صدور القرار القضائي يترتب عليه إغلاق مكتب القدس، وهذا يخالف قانون النقابة في حال تم الاغلاق، كما أنه سيحرم عائلات أكثر من 19 ألف مهندس ومهندسة من أبناء الضفة الغربية المسجلين في النقابة وصناديقها من حقوقهم المتعلقة بصندوق التقاعد، مشيرا إلى أن شهادة عضويتهم في النقابة استوفت جميع مراحلها القانونية.

وقال ان الشكوى قدمت من قبل أحد أعضاء النقابة ضد المجلس النقابي السادس والعشرين، حيث صدر قرارا قضائيا عام 2017 وتم استئنافه أمام محكمة استئناف عمان، فيما صدر قرار قطعي من المحكمة خلال شهر نيسان الماضي حيث أُبلغ المجلس من قبل نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع.

واضاف "تم على إثر ذلك مراجعة وزير العدل كون القانون ينص على ان الجهة المخولة بمراجعة القرار هي وزارة العدل والنيابة العامة. كان توجه وزير العدل نحو تمييز القرار، لكن لم نبلغ بذلك حتى اليوم، وفوجئنا بتوقيف أحد الزملاء اليوم على خلفية القرار وتمت متابعة الموضوع".

ولفت الزعبي إلى أن القرار القضائي يعني إلغاء قبول اي طلب انتساب من الضفة الغربية، بما سينعكس على باقي النقابات المهنية، داعيا صناع القرار الى الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على اللحمة الوطنية، معتبرا أن التمييز ضد هذا القرار هو السببل للخروج من المأزق الذي تسبب به، مؤكدا ان النقابة ستدافع عن منتسبيها المشمولين بالقرار القضائي.

واوضح قانونيون، بينهم عبدالله الحراحشة، بخصوص قانون العقوبات وقانون نقابة المهندسين، أنه وباطلاعهم على قانون نقابة المهندسين لم يجدوا ما يجرم صدور قرار تسجيل مهندس، رغم عدم توافر أحد شروط التسجيل كعضو في نقابة المهندسين سواء صح وجود هذا الشرط أم لم يصح.

وأوضح أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي تنتفي المسؤولية الجزائية عن أي قرار يتعلق بقبول العضوية في نقابة المهندسين سواء صدر القرار مخالفا للقانون أم غير ذلك.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-07-2018 04:02 مساء  الزوار: 1007    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved