|| |
|
||||
نيابة الاحداث تصدر تقريرها النصف سنوي للعام 2018
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي النصف سنوي للعام 2018 ضمن المعايير الإحصائية ووفق الاشتراطات القانونية وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، حيث أظهرت الاحصائيات تميز نيابة الاحداث بتطبيق صفة الاستعجال وتطبيق الوساطة وجعل التوقيف الملاذ الاخير. حيث أوضحت الاحصائيات تميز نيابة الاحداث بتطبيق صفة الاستعجال بانهاء الدعاوى الجزائية التحقيقية المدورة والمتراكمة وفقا للمادة (8) من قانون الاحداث حيث بلغت نسبة الفصل في القضايا 86.3%، حيث بلغ عدد القضايا الواردة خلال النصف الاول من العام (1075) قضية تم فصل (928) قضية وتدوير (147) قضية. كما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، ويظهر في الاحصائيات تطبيق النيابة السليم لاجراء الوساطة بفصل ما نسبته (34%) من القضايا الواردة خلال النصف الاول من العام باجراء الوساطة، حيث بلغ عدد اجراء الوساطة خلال الفترة المذكورة (365) وساطة من أصل (1075) قضية واردة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-07-2018 08:33 مساء الزوار: 349 التعليقات: 0
|