||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253306
عدد الزيارات اليوم : 920
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث تصدر تقريرها النصف سنوي للعام 2018

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي النصف سنوي للعام 2018

ضمن المعايير الإحصائية ووفق الاشتراطات القانونية وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، حيث أظهرت الاحصائيات تميز نيابة الاحداث بتطبيق صفة الاستعجال وتطبيق الوساطة وجعل التوقيف الملاذ الاخير.

حيث أوضحت الاحصائيات تميز نيابة الاحداث بتطبيق صفة الاستعجال بانهاء الدعاوى الجزائية التحقيقية المدورة والمتراكمة وفقا للمادة (8) من قانون الاحداث حيث بلغت نسبة الفصل في القضايا 86.3%، حيث بلغ عدد القضايا الواردة خلال النصف الاول من العام (1075) قضية تم فصل (928) قضية وتدوير (147) قضية.

كما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، ويظهر في الاحصائيات تطبيق النيابة السليم لاجراء الوساطة بفصل ما نسبته (34%) من القضايا الواردة خلال النصف الاول من العام باجراء الوساطة، حيث بلغ عدد اجراء الوساطة خلال الفترة المذكورة (365) وساطة من أصل (1075) قضية واردة.
وقد بلغ عدد الموقوفين من الاحداث المتهمين (71) من أصل (1075) حدث تم عرضهم على النيابة، وذلك يظهر قدرة اعضاء نيابة الاحداث على ترسيخ وتطبيق نص المادة (20) من قانون الاحداث بأن التوقيف هو الملاذ الاخير اتجاه الاحداث المتهمين، وبينت الاحصائيات أيضا التطبيق السليم بعد ملاحقة أي طفل ممن هم أقل من الثانية عشر من عمرهم والغير مسائلين جزائيا، حيث بلغ مجموع القيود المسجلة لدى النيابة العامة خلال النصف الاول من العام (46) قيد.
ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-07-2018 08:33 مساء  الزوار: 349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved