||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177842
عدد الزيارات اليوم : 1995
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن النيابة العامة والمديرية العامة للشرطة

قانون- بعد الوقوف على حيثيات الحدث الذي وقع صباح أمس مع وكيل النيابة العامة في مقر فرع المباحث العامة بالخليل

وقيام اللجنة المكلفة من اللواء/ حازم عطا لله مدير عام الشرطة بالتحقيق في الحادث بالاجتماع مع سعادة النائب العام الدكتور احمد براك واطلاعه على النتائج الأولية التي تم الوصول إليها تم التوافق على تأكيد العلاقة المتينة والمهنية التي تربط الشرطة بالنيابة العامة والتي يحكمها القانون وان الشرطة لن تقبل بأي مساس بهذه العلاقة أو أي خرق للقانون من مرتبات الشرطة.

كما أكدت النيابة العامة على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين وان أي ادعاه يجب ان يتم التحقيق به من قبل الجهات المختصة حسب القانون وأنها لا تقبل أي سلوك لأي عضو نيابة عامة خارج إطار السلوك القضائي، وعليه تم التوافق على إن يحال الملف للنائب العام لمتابعة التفاصيل وإجراء المقتضى القانوني، وان النيابة العامة تقدر الجهد الذي بذلته الشرطة في واقعة تحرير شقيقة وكيل النيابة من يد الخاطفين وبذلك يعتبر الطرفان أن ما حدث سيتم معالجته ضمن الأطر القانونية ولن يكون هناك اية تداعيات على العلاقة المهنية التي تربط الطرفين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-07-2018 08:27 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved