||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277817
عدد الزيارات اليوم : 4598
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د.أحمد براك يجتمع بقائد جهاز الضابطة الجمركية:

قانون- بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الأحد، مع العميد اياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية، بحضور الاستاذ ياسر حماد

رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، والرائد مأمون العبد مدير الدائرة القانونية بالضابطة الجمركية سبل وآليات التعاون والتنسيق المشترك ما بين الطرفين.

حيث أكد النائب العام المستشار د. أحمد براك حرص النيابة العامة على التعاون مع مأموري الضبط القضائي المكلفين من الضابطة الجمركية بتسهيل مهامهم وتذليل كافة العقبات امامهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم وفق اختصاصهم المحدد في كافة المناطق، وأبدى النائب العام استعداد النيابة العامة لتدريب كوادر الضابطة الجمركية فيما يتعلق بالضبط والتفتيش وصياغة محاضر الاستدلال.

من جهته استعرض العميد إياد بركات آلية عمل جهاز الضابطة الجمركية وانجازاتها ودورها في مكافحة التهريب والاغذية الفاسدة ومنتجات المستوطنات، مشيداً بجهود وتعاون نيابة الجرائم الاقتصادية بشكل خاص والنيابة العامة بشكل عام مع الضابطة الجمركية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-07-2018 05:18 مساء  الزوار: 407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved