||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35115385
عدد الزيارات اليوم : 12007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توضيح صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقاً للتعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والمتعلق بترتيب العمل في الاجازة القضائية وبعد التواصل مع الجهات المختصة في مجلس القضاء الأعلى فإن العمل في دوائر التنفيذ سيكون كالمعتاد خلال الاجازة القضائية.
ويهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء بضرورة التنسيق مع اللجان الفرعية فيما يتعلق بأي اشكاليات أو معيقات تتعلق بسير العمل في المحاكم والدوائر الرسمية أثناء العطلة القضائية .
ويؤكد مجلس النقابة بأنه يتابع اولاً بأول كافة الأمور المتعلقة بالمحامين ويرجو من كافة الزميلات والزملاء التواصل مع مجلس النقابة واللجان الفرعية في اية امور تخص سير العمل. 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-07-2018 04:42 مساء  الزوار: 657    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved