بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين " اللقاء مع عمداء كليات القانون في الجامعات الفلسطينية
قانون-استكمالا للقاء المنعقد بتاريخ 17/03/2018 في عمان فيما بين مجلس نقابة المحامين وعمداء كليات الحقوق الفلسطينية والذي تمخض عنه وثيقة اعلان مبادئ.
فقد عقد مجلس النقابة في مقر نقابة المحامين في رام الله اليوم لقاء مع السادة عمداء كليات الحقوق وممثلين عنهم (جامعة القدس/ جامعة بيرزيت/ جامعة النجاح/ جامعة الاستقلال/ كلية فلسطين الاهلية/ الكلية العصرية).
حيث بحث اللقاء السبل الكفيلة بالرقي بمستوى وواقع منظومة العدالة في فلسطين من خلال التركيز على تطوير المناهج الدراسية بالتعاون فيما بين الجامعات ونقابة المحامين.
واكد اللقاء على حق نقابة المحامين بتنظيم مهنة المحاماة وتطبيق أنظمة النقابة وتطوير نظام التدريب وتم تشكيل لجنة اكاديمية مشتركة فيما بين نقابة المحامين وكليات الحقوق.
كما اتفق الحضور على ضرورة مخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة وقف اصدار تراخيص كليات حقوق جديدة وتم الاتفاق على ضرورة وضع اتفاق اعلان المبادئ الصادر بعمان في 17/03/2018 موضع التنفيذ.
وبهذه المناسبة فان مجلس النقابة قرر الاعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية لمعهد تدريب المحامين والبدء الفوري بالاجراءات التحضيرية واعداد الانظمة واللوائح اللازمة لانجاز هذا المعهد.
كما قرر مجلس النقابة مخاطبة السادة رؤساء الجامعات ووزير التربية والتعليم العالي بضرورة تحديد اعداد المقبولين في كليات الحقوق بما يتناسب مع حاجة السوق الفلسطيني وكذلك فان مجلس النقابة قرر بدء حوار جاد مع الجهات صاحبة الاختصاص لإجراء التعديلات اللازمة لتوسيع فرص العمل حتى تتمكن نقابة المحامين من استيعاب الاعداد الهائلة الوافدة الى نقابة المحامين.
تحريرا في 10/07/2018
مجلس النقابة