||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35111155
عدد الزيارات اليوم : 7777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي بوفد كندي رفيع المستوى

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الأثنين عضو البرلمان الكندي السيد ماركو مينديسينو

وبممثل كندا لدى فلسطين السيد دوغلاس سكوت براوفوت والدكتور خالد رجب مسؤول المشاريع في الممثلية الكندية، حيث قدم خلالها النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما تقدمه مؤسسات العدالة من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة في المجتمع، مشيرا إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الإحداث، وغيرها من الإدارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

وثمن النائب العام د. أحمد براك زيارة الوفد الكندي، والجهود التي تبذلها كندا في دعم الشعب الفلسطيني خاصة الدعم المقدم لقطاع العدالة في كافة المجالات بشكل عام وللنيابة العامة بشكل خاص خلال السنوات الماضية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-07-2018 08:05 مساء  الزوار: 385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved