||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285509
عدد الزيارات اليوم : 12290
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
للعام الثاني على التوالي مجلس النقابة يدعو طلبة "الانجاز" للتروي باختيار تخصص كلية الحقوق

قانون- هنأ نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة طلبة الثانوية العامة الناجحين ضمن برنامج الإنجاز

الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في اختيار التخصص العلمي في المرحلة الجامعية .
ودعا مجلس النقابة وللعام الثاني على التوالي إلى عدم التسرع في اختيار تخصص الحقوق والقانون، نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد المحامين المقيدين ضمن سجلات النقابة خوفاً من ازدياد البطالة، اذ أن هذه الزيادات في اعداد المنتسبين بكليات الحقوق ستؤثر سلبا في سوق العمل الفلسطيني مما يزيد اعداد البطالة في صفوف المحامين ، كما أن هذه الزيادة تعرقل اجراءات التسجيل في سجل المحامين المتدربين نظرا لعدم وجود محامين مزاولين قادرين على استيعاب الاعداد المتزايدة من المتدربين.
وأكد مجلس النقابة أنه وبكل جدية يدرس مسألة وقف استقبال الطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين وفقا لما تقتضيه القوانين والانظمة وذلك بهدف ضبط عملية ضخ المحامين الجدد لتسهيل عملهم في سوق العمل واتاحة فرص للجميع.
وكانت نقابة المحامين قد اعتمدت نظام التدريب المعدل في اجتماع الهيئة العامة الأخير والذي عقد خلال الربع الأول من العام الجاري ، والذي أصبح بمقتضاه أن كل خريج يرغب بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين يجب أن يخضع لامتحان قبول أولا، كما أن المحامي الاستاذ الذي زاول المهنة لمدة تزيد عن ٥ سنوات يحق له تسجيل متدرب واحد فقط، والمحامين الذين زادت سنوات مزاولتهم عن ١٠ سنوات يحق لهم تسجيل اثنين فقط للتدرب على اعمال المحاماة.
وأكد مجلس النقابة أنه وبالقياس على الزيادة المتسارعة باعداد المحامين المتدربين فان طلبة الإنجاز الراغبين باختيار تخصص القانون لن يستطيعوا التسجيل بسجلات المحامين المتدربين لدى النقابة وقد يستغرق ذلك سنوات عديدة من الإنتظار لايجاد فرصة للتسجيل ضمن سجلات المحامين المتدربين في داخل النقابة وعليه يرجى التروي باختيار التخصص لهذا العام.
تحريرا في 09/07/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-07-2018 07:52 مساء  الزوار: 462    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved