|| |
|
||||
لجنة الشركات في نقابة المحامين تعقد اجتماعها الاول
قانون-عقدت لجنة الشركات في نقابة المحامين اجتماعها الاول بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ورئيس اللجنة المحامي فادي عباس واعضاء اللجنة وذلك بهدف تفعيل عمل هذه اللجنة المتخصصة من لجان النقابة. وفي هذا السياق، اكد نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات انه قد حان الوقت للنهوض الجدي بواقع المحامين الاقتصادي الامر الذي يتطلب تفعيل عمل هذه اللجنة من اجل التطبيق السليم لاحكام المادة ٢٠ من قانون نقابة المحامين النافذ فيما يتعلق بالتوكيل الالزامي، والزام الجهات المعنية بتطبيق احكام هذه المادة دون مماطلة او تسويف.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-07-2018 08:08 مساء الزوار: 460 التعليقات: 0
|