||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163094
عدد الزيارات اليوم : 2556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة الشركات في نقابة المحامين تعقد اجتماعها الاول

قانون-عقدت لجنة الشركات في نقابة المحامين اجتماعها الاول بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ورئيس اللجنة المحامي فادي عباس واعضاء اللجنة وذلك بهدف تفعيل عمل هذه اللجنة المتخصصة من لجان النقابة.

وفي هذا السياق، اكد نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات انه قد حان الوقت للنهوض الجدي بواقع المحامين الاقتصادي الامر الذي يتطلب تفعيل عمل هذه اللجنة من اجل التطبيق السليم لاحكام المادة ٢٠ من قانون نقابة المحامين النافذ فيما يتعلق بالتوكيل الالزامي، والزام الجهات المعنية بتطبيق احكام هذه المادة دون مماطلة او تسويف.
بدوره اكد رئيس اللجنة المحامي فادي عباس ان هناك مهام جسيمة سوف تتعامل معها اللجنة وفقا لاحكام القانون والانظمة النافذة خاصة فيما يخص مبدأ التوكيل الالزامي الواجب التطبيق لما له من اهمية في رفد موارد دخل للزملاء المحامين، والجانب الاخر وهو متابعة التزام المحامين في تطبيق نظام تصديق تأسيس وانظمة الشركات سندا لأحكام نظام السندات العدلية النافذ لما له من اهمية في رفد خزينة النقابة بما يخدم في المحصلة جميع اعضاء الهيئة العامة.
يذكر ان نقابة المحامين وخلال هذا الشهر كانت قد عقدت عدة جلسات مع وزارة الاقتصاد الوطني للتباحث حول آلية تنفيذ القوانين المذكورة، وستعمل النقابة بكل الجهود الممكنة من اجل تطبيق وتنفيذ المواد المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة والقوانين ذات الشأن.
تحريرا في 07/07/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-07-2018 08:08 مساء  الزوار: 460    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved