||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638059
عدد الزيارات اليوم : 9518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في مؤتمر الإطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في فيينا

قانون-  بتوجيهات من سعادة المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ ماهر الفارس رئيس دائرة العلاقات الدولية

في مكتب النائب العام في مؤتمر الأطراف في اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ألمنظمه عبر الوطنية في مقر الأمم المتحدة في فيينا في الفترة 2-3 تموز 2018 وذلك بحضور 127 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

حيث تناول المؤتمر ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة نتيجة تزايد الأنشطة الإجرامية بين مختلف بلاد العالم وذلك بعد ظهور جرائم خارج الحدود الإقليمية للدول مثل تهريب المخدرات والإرهاب وانتشار الجرائم الاقتصادية ، إضافة إلى التعاون الدولي في قضايا الاتجار بالأشخاص مع مراعاة احتياجات وحقوق الضحايا.

كما بحث المؤتمر مدى تقيد الدول الإطراف في الاتفاقية بالبروتوكولات الملحقة بها بما فيها غسل الأموال والمسائل ذات الصلة بحماية الشهود والضحايا وما يتصل بموضوع التعاون القانوني الدولي واستعراض تنفيذ بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ونظر المؤتمر في المسائل ذات الصلة بمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم ووضعية هؤلاء الضحايا في الدول المستقبلة وكيفية إعادتهم إلى أوطانهم وسبل منع ظاهرة الاتجار بالأشخاص إضافة إلى تعزيز مستوى التبادل في المعلومات وتوفير التدريب ومدى تنفيذ الاتفاقية لبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والنظر في المسائل ذات الصلة بتدابير حماية المهاجرين المهربين ومساعدتهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-07-2018 10:55 مساء  الزوار: 312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved