|| |
|
||||
الأشغال الشاقة ثلاثة سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل القصد
قانون-أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي آمنة حمارشة والقاضي منال المصري واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (أ.أ) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافا للمادة 320 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ونصف. وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-07-2018 09:40 مساء الزوار: 341 التعليقات: 0
|