||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638057
عدد الزيارات اليوم : 9516
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تطوير قطاع العدالة:

قانون-استقبل وزير العدل علي أبو دياك في رام الله، اليوم الاثنين، النائب العام أحمد براك، للتباحث حول سبل ووسائل تطوير قطاع العدالة

وأكد أبو دياك على ضرورة التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة في كافة القضايا التي تخدم تحقيق العدالة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف وزير العدل ان النيابة العامة كإحدى مكونات منظومة قطاع العدل تقوم بمهامها في إنفاذ القانون والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الجنائية ضمن محددات القانون الأساسي، الذي يكفل الحريات الأساسية للمواطن التي تعتبر في قمة اهتمامات الوزارة ورئيس الحكومة وفي ظل قيادة رئيس دولة فلسطين وتوجيهاته بحفظ الحقوق وضمان المساواة أمام القانون والقضاء، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلم الأهلي، وتجسيد القانون والنظام.

بدوره، أشار براك إلى أهمية التنسيق والتكامل والتعاون المستمر بين كافة مؤسسات قطاع العدالة، وفي مقدمتها وزارة العدل والنيابة العامة، للمساهمة في صياغة السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتحقيق الأمن المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع.

وأضاف براك أن اعتماد وزير العدل لتشكيلة النيابة العامة وتوزيع أعضاء النيابة على أماكن عملهم المقدمة من النائب العام بناء على الخطة الاستراتيجية التطويرية للنيابة يؤكد على تجسيد الشراكة والعلاقة المتينة بين الوزارة والنيابة العامة، كما أكد على ضرورة التنسيق بين النيابة والوزارة في كافة القضايا وفقا لقانون السلطة القضائية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-06-2018 07:18 مساء  الزوار: 281    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved