||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626081
عدد الزيارات اليوم : 12664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين بخصوص اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لما كانت مهنة المحاماة رسالة سامية تهدف الى حماية الحق وتاكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة والاصل فيمن يمارسها ان تتجسد فيه الامانة والنزاهة والصدق والعدالة واحترام القانون وآداب وتقاليد المهنة فقد فرض المشرع على المحامي ان يلتزم ويتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاخلاق فيكون امينا مستقيما وصادق القول وحسن السيرة والسلوك الاخلاقي، وقد ارتقى المشرع بهذا الالتزام من منزلة القاعدة الاخلاقية الى منزلة القانون الوضعي ورتب عليها جزاء يكفل احترامها حيث نصت المادة 26 فقرة ٢ من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين(( ..... ان يتقيد في سلوكه بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي فرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها )).
الزميلات الزملاء الافاضل
لقد شاع استخدام وسائل شبكات التواصل الاجتماعي على نحو واسع جداً وببالغ الاسف بات استخدامها على نحو مخالف لقانون واداب وتقاليد مهنة المحاماة يشكل معضلة قد تفضي الى اثار ونتائج لا تحمد عقباها فالسب والشتم والاهانة والتجريح والتعرض لسمعة الزملاء أصبحنا نشهده كل يوم وهو امر ادى الى الحط من شأن وقدر مهنة المحاماة وقطاع العدالة كما افضى بحالات متعددة الى مشاجرات وجرائم واضحى يشكل خطرا على الامن والنظام .
ان نقابة المحامين مع تاكيدها على احترام حرية الراي والتعبير الا انها تؤكد على ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن الضوابط والمعايير القانونية والاخلاقية لذلك فقد حرصت على ايراد نص المادة 11 في لائحة اداب المهنة وجاء فيه (( يحظر على المحامي - دون مساس بحرية الراي والتعبير - اساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة اشكالها وانواعها وتحظر الاساءة للهيئات القضائية او المجلس او المحامين او اي جهة رسمية او اهلية عبر هذه الصفحات كما يلتزم المحامي في منشوراته على هذه الحسابات بمباديء واخلاقيات مهنة المحاماة )) وسبق لمجلس النقابة الاعلان بتاريخ 25|4|2018 بوجوب التقيد بلائحة اداب المهنة الا اننا وحتى الان نشهد كل يوم جريمة ومخالفة مسلكية نتيجة لاساءة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي اما بمنشورات تثير الفتن والنعرات وتلهب مشاعر التحريض وتفجير الغضب او بتعليقات مسيئة.
وعليه فان مجلس النقابة سيطبق بحزم وصرامة نصوص قانون نقابة المحامين ولائحة اداب المهنة على من يخالف القانون ويسيء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك يحق للمحامي المتضرر ان يتقدم بشكوى و/او دعوى لدى النيابة العامة والمحاكم المختصة كما ويتدارس مجلس النقابة مسالة حظر كافة المجموعات التي يديرها الأساتذة المحامون على شبكة الفيس بوك كونها اصبحت تشكل مصدرا للنزاعات والخصومات التي تسيء للمحامين وسمعتهم وللنقابة وسمعتها ومكانتها في المجتمع الامر الذي أدى الى زعزعة ثقة المواطن بالمحامين ومنظومة العدالة اذ اصبحت هذه الشبكات وسيلة للنقد والتجريح الذي يهدف للهدم واثارة الفتن دون وجه حق وبلا مبرر .
الزميلات الزملاء الأعزاء
ان نقابة المحامين أمامها الكثير من الواجبات والمهمات والاهداف التي تسعى لتحقيقها وهذا يتطلب التفاف الهيئة العامة حولها ومساندتها لبلوغ الأهداف التي تعود بالنفع على جموع المحامين ومهنة المحاماة وان الاستمرار بهذا النهج يعرقل سير العمل ويؤدي الى أضعاف تأثير النقابة التي يجب علينا جميعا المحافظة عليها وتقويتها وتؤكد نقابة المحامين ان ابوابها مفتوحة لتقديم الاقتراحات والأفكار التي تسهم في تطور المهنة وخدمة أعضاء الهيئة العامة .
آملين من جميع الزميلات والزملاء الالتزام بآداب واخلاقيات مهنة المحاماة.
مع الاحترام
تحريرا في 21/06/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 23-06-2018 07:14 مساء  الزوار: 460    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved