||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180616
عدد الزيارات اليوم : 4769
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يبحث مع معهد راؤول والينبرغ سبل التعاون

قانون- التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة المحامي اسماعيل حسين والمحامي فادي عباس يوم أمس بعميد كلية الحقوق في جامعة بيرزيت

د. ياسر عموري والسيدة ايمان صيام مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد راؤول والينبرغ، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة مع معهد راؤول والينبرغ لحقوق الانسان والقانون الانساني.
بدورها قدمت السيدة ايمان صيام نبذة عن طبيعة عمل المعهد وآليات وسبل التعاون والشراكة مع نقابة المحامين بما يسهل عملية تبادل الخبرات والمعارف القانونية على المستوى الاقليمي والدولي فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية وكيفية الموائمة بين التشريعات الوطنية والدولية في هذا المجال، واليات ايجاد الحلول للقصور التشريعي.
من جانبه اشاد د. ياسر عموري بالعلاقة الوطيدة التي تربط جامعة بيرزيت مع نقابة المحامين والتعاون والشراكة القائمة منذ وقت طويل، وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين نقابة المحامين ومعهد راؤول والينبرغ كون نقابة المحامين الرافد الاساسي للكوادر البشرية لكافة قطاعات اركان العدالة، ولما لنقابة المحامين من تأثير وقدرة في تطوير التشريعات وتطبيقها بصورة تكفل أفضل ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نقيب المحامين على ان نقابة المحامين ترحب دائما بالشراكة والتعاون الذي يخدم قطاع العدالة وخصوصا فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة للمواطن الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية.
واتفق الحضور على البدء بالتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين ومعهد راؤول والينبرغ لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما بما يخدم قطاع العدالة.
حضر اللقاء السيدة ريناد عبد الله من جامعة بيرزيت. والسيدة مي عطا الله من نقابة المحامين.
تحريرا في 20/06/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-06-2018 10:51 مساء  الزوار: 404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved