بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاعتداء على حراك انهاء الانقسام في ساحة السرايا
قانون-تحية الحق والعروبة وبعد
بعد ايام من التصدي غير المبرر للتجمع السلمي لحراك رفع العقوبات عن قطاع غزة قامت قوات تابعة لحركة حماس بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والصحفيين في فعاليات تطالب بإنهاء الانقسام ورفع الحصار ووقف الاجراءات ضد ابناء غزة (فعاليات حراك الاسرى) في ساحة السرايا في مدينة غزة ظهر اليوم الاثنين 18 حزيران 2018، ويأتي هذا التعسف استكمالا للنهج القمعي المتواصل الذي تقوده اجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة ضد الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.
وإننا في نقابة المحامين نستنكر بشدة الاعتداء الذي تتعرض له الفعاليات السلمية في قطاع غزة المخالف للقوانين والمعاهدات الدولية، اذ ان ما تم من قمع وتصدي لفعاليات اليوم لم يتوقف عند قيام اجهزة حماس بمصادرة حق المواطنين المشاركين في حرية التعبير واعتقالهم بشكل تعسفي وتلفيق التهم لهم بل زاد ليصل الى حد الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من تغطية الفعاليات والاعتداءات التي تمت، وهو ما يوضح عدم إهتمام اجهزة حماس بالقوانين والشرعية بأي حال من الأحوال.
وعليه فإننا في نقابة المحامين اذ نطالب باتخاذ خطوات فاعله فورية من كافة الأطراف لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف للوقوف في وجه التحديات التي تواجه قضيتنا الأساسية وعاصمتنا الابديه ، فبدلا من قمع المسيرات السلمية علينا التصدي والتوحد من اجل افشال كافه المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وبلادنا ودولتنا وشعبنا بحيث اصبح واضحا لكافه الفصائل والتنظيمات الفلسطينية المخططات العالمية والإقليمية التصفوية ضد قضايانا وثوابتنا الوطنية.
وعليه ان نقابه المحامين تطالب بإنهاء كافة الخلافات الداخلية وإيجاد حلول سريعة وفاعلة على ارض الواقع من اجل إنهاء معاناة أبناء شعبنا في غزه الحبيبة وبذات الوقت الكف عن تلك الممارسات ومحاكمة المسؤولين عنها ومنع تكرارها، وانهاء الانقسام بشكل فوري والاحتكام للانتخابات، وتوحيد شطري الوطن.
تحريرا في 18/06/2018
نقابة المحامين