||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35239329
عدد الزيارات اليوم : 1117
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10,000 دينار أردني لمدان بقضية شراء وبيع مواد مخدرة

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، المتهم (ن.س)

بتهمة شراء وبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبيعها خلافا للماد 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة قيمتها 10,000 دينار أردني على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، بالإضافة لمصادرة وإتلاف المواد المخدرة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ فؤاد العواودة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-06-2018 08:37 مساء  الزوار: 405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved