||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180712
عدد الزيارات اليوم : 4865
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى "انتظام العمل في المحاكم"

قانون-بجهود حثيثة من معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس وبعد متابعة الحدث المؤسف الذي تعرض له سعادة القاضي نبيل النتشة من قبل بعض عناصر الأمن الوطني في مدينة الخليل وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأولية

من قبل اللواء نضال أبو دخان قائد قوات الأمن الوطني مشكوراً وحيث إن هذه الإجراءات جاءت بالشكل الذي يحافظ على هيبة السلطة القضائية كمؤسسة وكرامة القاضي كفرد فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على انتظام العمل في المحاكم بالشكل المعتاد وفق المهام الدستورية الموكلة لها .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-06-2018 07:08 مساء  الزوار: 545    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved