||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926199
عدد الزيارات اليوم : 5280
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في ذكرى النكسة

قانون- يصادف اليوم الخامس من حزيران مرور واحد وخمسون عاما على نكسة الشعب الفلسطيني. 

واحد وخمسون عاما ولا تزال القدس عاصمتنا الأبدية والضفة الغربية وقطاع غزة الحبيب والجولان العربي تعيش تحت نير الاحتلال استمرارا لمسلسل النكبة اللعين.
واحد وخمسون عاما مرت على نكسة الشعب الفلسطيني ولا يزال الاحتلال يمعن في ارتكاب أبشع جرائم القتل والتنكيل والابادة لشعبنا الاعزل، ويفرض العقوبات الجماعية والفردية ويمارس أبشع سياسات القمع والتهجير والتهويد ويضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
هذه الممارسات ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا الصامد الصابر بكل أسف ليس بغطاء أمريكي فحسب وإنما ضمن مشروع ورؤية صهيوامريكية استعمارية يقودها البيت الأبيض وحكومة اليمين الاحتلالية المتطرفة في ظل صمت دولي رسمي مطبق، والواقع خير دليل فكيف ننسى الشهيدة المسعفه الشابة رزان النجار التي اغتالتها يد الغدر الجبانة قبل أيام في القطاع الحبيب، ويبقى الفيتو الأمريكي هو سيد الموقف.
واحد وخمسون عاما على النكسة ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس انحيازاها الاعمى لدولة الكيان الصهيوني والتي تمثلت اخيرا بنقل سفارتها الى القدس العربية واستخدام حق الفيتو لمنع صدور قرار من مجلس الامن لحماية الشعب الفلسطيني من الة البطش والقتل الاسرائيلية وتمارس الضغوط من اجل حرماننا الطبيعي من حقنا في تقرير مصيرنا واقامة دولتنا بتعاون واضح من مؤيديها ومناصريها واعوانها الذين يضمرون الشر لشعبنا ولا يريدونه الا شعبا مشرداً مضطهدا معذبا بلا وطن ولا هويه ولا حرية.
أننا في هذا المقام وفي ظل الغطرسة الاسرائيلية والامريكيه واعوانهم نطالب المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة وكافة الاحرار والشرفاء في العالم والمنظمات الدولية والاقليمية والاتحاد الأوروبي والافريقي وكافة البرلمانات والاتحادات الحقوقية بالوقوف صفا واحدا لنصرة شعبنا وقضيته والضغط على الاحتلال واعوانه والزامهم باحترام حقنا في الحياة وكافة الحقوق الاساسيه التي نصت عليها الشرائع والمعاهدات والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان بما في ذلك حقنا في تقرير مصيرنا واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى ديارهم.
تحريرا في 05/06/2018
نقابة المحامين مركز القدس ومركز غزة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-06-2018 07:37 مساء  الزوار: 347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved