||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180003
عدد الزيارات اليوم : 4156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يثمن قرار السيد الرئيس بحل اللجنة الأمنية

قانون- ثمن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات قرار الرئيس محمود عباس أبو مازن حل اللجنة الامنية المشتركة، معتبرا هذا القرار هو استجابة مباشرة لمطلب نقابة المحامين الداعم لحل اللجنة الامنية

وذلك بسبب عدم قانونية انشائها، وكانت نقابة المحامين قد اعلنت مقاطعة المثول امام اللجنة الامنية المشتركة وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس إدارتها .
وأكد نقيب المحامين وقوف النقابة لجانب السيد الرئيس في انفاذ وتعزيز سيادة القانون على أسس سليمة تراعي مباديء الشفافية والنزاهة في عمل قوى الامن الفلسطينية وبما يضمن الحفاظ على أمن وأمان المواطن بتوازن مع الامن القومي لدولة فلسطين.
وأضاف نقيب المحامين عن اعتزازه بكل الفعاليات النقابية التي كان مجلس النقابة قد قام بتنفيذها وذلك لاهميتها في تعديل المسارات وتقويمها بصورة تكون متناغمة مع القانون وتحمي حقوق المواطن الفلسطيني .
وعبر نقيب المحامين عن فخره الكبير باستجابة السيد الرئيس محمود عباس أبومازن الدائمه لمطالب نقابة المحامين القانونية التي كانت تعلن عنها من خلال فعالياتها المطلبية وبياناتها الإعلاميه مؤكدا على اهمية تعزيز العلاقة مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية وذلك من أجل دفع عجلة التنمية على الصعيد القانوني في كل الإجراءات التي تخرج بها مؤسسة الدولة الفلسطينية .
تحريرا في 04/06/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-06-2018 07:33 مساء  الزوار: 383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved