|| |
|
||||
اعلان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص نتائج الاعتراضات على الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء بناءا على قرار مجلس النقابة بتاريخ 16/05/2018 بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المحامين المتدربين الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018، قامت لجنة الاعتراضات بالنظر والتدقيق في كافة الاعتراضات المقدمة، حيث أعادت اللجنة تصحيح جميع أوراق الاجابات للمعترضين وتحققت اللجنة من الاجابات ومدى مطابقتها للاجابة النموذجية كما تحققت من تصحيح جميع الاسئلة واعادت اللجنة أيضا جمع العلامات وقد ثبت بالنتيجة عدم أحقية كافة الاعتراضات المقدمة وأوصت اللجنة برد جميع الاعتراضات لعدم أحقيتها، وصحة النتيجة المعلنة من لجنة الامتحانات بتاريخ 12/05/2018 وقرر مجلس النقابة المصادقة على توصيات لجنة الاعتراضات وبناءا عليه فان مجلس النقابة يعلن انه لم ينجح أحد من المعترضين. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-06-2018 09:09 مساء الزوار: 557 التعليقات: 0
|