||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180805
عدد الزيارات اليوم : 4958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الجرائم المرورية: إجراءات رادعة بحق المخالفين تصل للتوقيف

قانون- اتخذت نيابة الجرائم المرورية إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الالية، وخاصة قيادة السيارات الغير مسجلة بسلطة الترخيص (المشطوبة

والقيادة بطيش وإهمال (التفحيط)، ووصلت هذه الاجراءات الى حد سحب الرخص والتوقيف على ذمة التحقيق.
حيث أوقف وكيل نيابة الجرائم المرورية في رام الله الاستاذ محمود عبد الكريم لمدة خمسة عشر يوما المتهم (ح.ج) أمام قاضي الصلح بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة ) وقيادتها بدون تامين ساري المفعول، والقيادة بطيش وإهمال ( التفحيط ) معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر،لحين استكمال التحقيقات، وفي السياق ذاته أوقفت نيابة رام الله أيضا ولنفس المدة المتهم (و.د) بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص ( مشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال ( التفحيط)، وقد تم سحب رخص القيادة الخاصة بهم واياعها في دائرة الترخيص.
كما أوقف وكيل نيابة الجرائم المرورية في رام الله الاستاذ عزيز أبو حماد كل من المتهمين (أ.خ) و (ح.ك) لمدة خمسة عشر يوما أمام قاضي الصلح لاستكمال التحقيقات وذلك بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية وذلك أثناء قيادتهم لدراجاتهم النارية، وتم سحب رخص القيادة الخاصة بهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-05-2018 10:07 مساء  الزوار: 358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved