||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927712
عدد الزيارات اليوم : 6793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 7 سنوات لمدان بقضية هتك عرض و7 سنوات ونصف لمدان بقضية أعمال ثأرية

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (أ.ن) بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 2/298 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 5000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م.ر) بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين الفلسطينيين لاعمال ثارية وفقا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأعتقال المؤقت مدة سبعة سنوات ونصف على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-05-2018 09:17 مساء  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved