|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 7 سنوات لمدان بقضية هتك عرض و7 سنوات ونصف لمدان بقضية أعمال ثأرية
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (أ.ن) بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 2/298 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 5000 دينار أردني نفقات محاكمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-05-2018 09:17 مساء الزوار: 521 التعليقات: 0
|