||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35125283
عدد الزيارات اليوم : 21905
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل أمام قاضي تنفيذ أريحا

قانون- الزميلات الزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة وبعد

نظرا للتجاوزات اليومية التي يتعرض لها زملاؤنا المحامون في أعمالهم اليومية أمام المحاكم ودوائر التنفيذ والنيابات العامة خلافا للتفاهمات وخلافا للقوانين والانظمة التي تنظم العلاقة ما بين المحامون واطراف منظومة العدالة وكان اخرها الاهانة التي تعرض لها زميلنا الفاضل المحامي عبد القادر حجازي من قبل قاضي تنفيذ اريحا بتوجيه عبارات جارحة ومهينة تمس الكرامة الانسانية لا تليق بمهنة المحاماة وسموها وعلو قدرها اثناء قيام الزميل بواجباته المهنية لذلك فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل امام قاضي تنفيذ اريحا والهيئات المشارك بها طيلة يوم غد الخميس الموافق 24-5-2018 كما قرر مجلس النقابة رفع شكوى للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات بحق القاضي ومعاقبته.
ان مجلس النقابة يؤكد على ان كرامة المحامي وسمو مهنة المحاماة مبادىء اصيلة وسامية لا يجوز مطلقا المساس بها وإن نقابة المحامين قلعة الحريات وركن اصيل في منظومة العدالة وهي البيت الاول للدفاع عن حقوق وحريات المحامين والمواطنين، وسنواصل مع زملاؤنا في الهيئة العامة الاجراءات التي تكفل للزميلات والزملاء القيام بواجباتهم النبيلة في الدفاع عن الحقوق والعدالة كما نصت على ذلك القوانين.
تحريرا في 23/05/2018
مجلس النقابة

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-05-2018 07:15 مساء  الزوار: 482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved