|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 3 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض
قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي آمنة حمارشة والقاضي منال المصري، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (أ.ب) بتهمة هتك العرض خلافا للمادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات. وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-05-2018 09:04 مساء الزوار: 488 التعليقات: 0
|