||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281168
عدد الزيارات اليوم : 7949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم للمحاكم الشرعية بمنع تسجيل حالات الطلاق

قانون-  أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اول ايام شهر رمضان، تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء الشهر المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وطالب الهباش في بيان صحفي، القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.

 

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، حيث إن البعض يتخذ من شهر رمضان المبارك فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-05-2018 06:57 مساء  الزوار: 662    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved