||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235114
عدد الزيارات اليوم : 6678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً لمتهم بالقتل القصد

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله بتارخ 10/5/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية السادة القضاة كفاح الشولي ونداء جرار

حكماً بالدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 280/2017 المرفوعة من قبل المتهمين (ض.ز) و(م،ز) و(ح،ز) و(ش،ز) بتهم القتل القصد خلافاً للمادة 326 للمتهم الاول، وجرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لباقي المتهمين.

حيث ردت المحكمة هذا الاستئناف موضوعاً وأيدت الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/9/2017والقاضي بوضع المتهم الاول (ض،ز) بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة، والحكم على باقي المتهمين مدة ستة اشهر وغرامة 200 دينارعلى كل منهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-05-2018 07:37 مساء  الزوار: 469    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved