||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357880
عدد الزيارات اليوم : 4420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 3 سنوات لمدان بجناية اختلاق الجرائم:

قانون-  أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي آمنة حمارشة والقاضي عواطف عبد الغني، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (ر.ح)

 بجناية اختلاق الجرائم خلافا للمادة 209 و 210 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات.

حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-04-2018 10:11 مساء  الزوار: 417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved