|| |
|
||||
التعديل على نص المادة ( 6 ) من نظام صندوق الزمالة رقم ( 1 ) لسنة 2005
قانون- التعديل على نص المادة ( 6 ) من نظام صندوق الزمالة رقم ( 1 ) لسنة 2005 المقر من الهيئه العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بتاريخ ٤/٤/٢٠١٨ تضاف الفقرة رقم ( 5 ) الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-04-2018 06:32 مساء الزوار: 608 التعليقات: 0
|