||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364767
عدد الزيارات اليوم : 11307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التعديل على نص المادة ( 6 ) من نظام صندوق الزمالة رقم ( 1 ) لسنة 2005

قانون- التعديل على نص المادة ( 6 ) من نظام صندوق الزمالة رقم ( 1 ) لسنة 2005 المقر من الهيئه العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بتاريخ ٤/٤/٢٠١٨

تضاف الفقرة رقم ( 5 )
يستثنى من احكام هذه المادة المحامي المستفيد من صندوق التقاعد لدى النقابة والذي كان منتفعا من هذا النظام على أن تستوفي رسومه السنوية من راتبه التقاعدي بالغا ما بلغت.
اقرت هذه التعديلات في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 04/04/2018.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-04-2018 06:32 مساء  الزوار: 608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved