||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163931
عدد الزيارات اليوم : 3393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد والأعرج يناقشان مشروع قرار بقانون إنشاء محاكم الهيئات المحلية

قانون- اليوم الموافق التاسع عشر من نيسان لعام 2018 التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وطواقم الوزارة ووفد مجلس القضاء الأعلى.

وبحث الطرفان خلال اللقاء التعديلات الخاصة بمشروع قرار بقانون إنشاء محاكم الهيئات المحلية والتي سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لإحالتها لمجلس الوزراء، ومناقشة ملاحظات مجلس القضاء على مشروع القرار، حيث جرى الاتفاق على اعتماد الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة من أجل اعتماده بصورته النهائية والتنسيب به للسيد الرئيس محمود عباس لإقراره.

من جهته، أكد المستشار سعد على ضرورة استمرار التواصل والتعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في كافة المجالات.

بدوره، أشاد الأعرج بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القضاء الاعلى في العمل على تطوير العمل القضائي، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع مجلس القضاء.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-04-2018 10:14 مساء  الزوار: 403    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved