||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255096
عدد الزيارات اليوم : 2710
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عام وغرامة الف دينار لمتهم بالشعوذة والابتزاز الالكتروني

قانون-  حكمت محكمة صلح وبداية الخليل يوم الثلاثاء على مواطن مارس الشعوذة عبر الانترنت وابتزاز السيدات بصورهن مقابل مبالغ مالية.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، ان المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تقدر بالف دينار وذلك بتهمة الابتزاز الالكتروني والشعوذة بحق شخص ألقت القبض عليه قبل أيام.

 

واضاف ارزيقات ان المباحث العامة في مدينة الخليل تلقت شكوى من إحدى المواطنات قبل عدة أيام، تتعلق بابتزاز شاب لها بمبلغٍ مالي، وتهديدها بنشر مجموعة صور شخصية لها.

 

وباشرت المباحث التحقيق على الفور، وتبين أن شابا يقوم بأعمال شعوذة ودجل على مواقع إلكترونية مختلفة منها "الفيسبوك"، ويقوم بطلب صورٍ للسيدات، كي يقوم بأعمال الشعوذة وطرد الأرواح الشريرة كما يدعي، ومن ثم يطلب المال منهن، وفي حال رفضت إحداهن يقوم بابتزازها بصورها التي يملكها.

 

وبيّن ارزيقات ان وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة المباحث العامه بالشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به، وتوقيفه 24 ساعة لعرضه على النيابة العامة يوم الاحد الماضي

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-04-2018 06:09 مساء  الزوار: 330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved