||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925821
عدد الزيارات اليوم : 4902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
10 آلاف دينار أردني غرامة لمدان بتوريد سلع ومنتجات مستوطنات

قانون- أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود جاموس، وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي أمنة حمارشة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (ع.أ)

بتهمة توريد سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني، بعد أن كان قد حصل على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الأولى.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيسة النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-04-2018 10:34 مساء  الزوار: 455    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved