||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269951
عدد الزيارات اليوم : 17565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تسترد مبلغ 272614 شيقل لصالح خزينة الدولة:

قانون- أصدرت محكمة بداية الخليل هيئة القاضي منذر دعنا قرارا في الدعوى الحقوقية المقامة من نيابة دعاوى الحكومة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ الدعوى البالغ 272614 شيكل لصالح خزينة الدولة.

 

وقد صدر هذا الحكم استنادا إلى المرافعات والطلبات والدفوع التي قدمتها نيابة الخليل ممثله بأعضاء النيابة المكلفين بمتابعة دعاوى الحكومة... ويأتي هذا القرار استكمالا للجهود التي تبذلها النيابة العامة بتعليمات من المستشار الدكتور أحمد براك النائب العام لدولة فلسطين بإعطاء قضايا المال العام أقصى درجات الاهتمام لما في ذلك من صيانة لحق المواطن الفلسطيني في المال العام

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-04-2018 11:07 مساء  الزوار: 568    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved