||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191044
عدد الزيارات اليوم : 15197
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد لقاءا تمهيديا بين وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام ومؤسسات المجتمع المدني

قانون- ترأس النائب العام المستشار د. أحمد براك إلى جانب مدير مؤسسة الحق السيد شعوان جبارين اليوم لقاءا تمهيديا بين وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية

وذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين في وحدة حقوق الإنسان، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سواسية، وذلك بهدف بحث أفق التعاون بين الوحدة والمؤسسات ذات العلاقة.

حيث أكد النائب العام في كلمة الافتتاح على أهمية وحدة حقوق الإنسان التي تم إنشاؤها مؤخرا في مكتب النائب العام في عمل النيابة العامة، وضرورة التنسيق والتعاون ما بين الوحدة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بالإضافة لتعزيز وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان وإدماجها في العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وناقش اللقاء وأفاق وآلية عمل وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، بهدف تزويد المجتمع المدني بلمحة عامة عن وحدة حقوق الإنسان التي تم إنشاؤها حديثا بالإضافة لعرض حول مهام الوحدة ومسؤولياتها، ويتخلل اللقاء عرض لانجازات مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بدورهم الرقابي على عمل السلطة التنفيذية، والتطرق لأهم التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في هذا السياق.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-04-2018 11:04 مساء  الزوار: 320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved