ومن قبل النيابة العامة في الدعوى الجزائية رقم 181/2014 محكمة بداية الخليل بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 328/1 عقوبات لسنة 1960 .حيث قررت المحكمة رد الاستئناف رقم 136/2015 المقدم من المتهم (ح.ث) وقبول الاستئناف 151/2015 المقدم من النيابة العامة وقررت ان المتهم يستحق العقوبة المفروضة من قبل المشرع في المادة 328/1 عقوبات وهي الاعدام وكون ان هذه العقوبة معطلة بالامر العسكري 368/68 فان المحكمة تقرر استبدالها بالحبس المؤبد وزجه في غياهب السجون ليكون عبرة لأمثاله النادرين في خسة ودنائة فعله