||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393565
عدد الزيارات اليوم : 21317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانة في قضية قتل عمد:

قانون-أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي امنة حمارشة

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم (ح.ث) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذ مالك الوحيدي.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-04-2018 10:15 مساء  الزوار: 487    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved