||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925130
عدد الزيارات اليوم : 4211
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فلسطين تشارك بمؤتمر إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء

قانون-شاركت دولة فلسطين ممثلة برئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد والوفد المرافق له في مؤتمر إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة، 

والذي استمر يومين من تاريخ 9-10/4/2018 والذي عقد في مبنى هيئة الامم المتحدة في فينا.

 ويعد اطلاق المؤتمر الذي حضره أكثر من 350 مندوباً عن الهيئات القضائية العالمية وبمشاركة أكثر من 100 بلد أحد أبرز النجاحات التي حققها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، والصورة الأكثر إشراقا للتعاون الدولي الهادف الى زيادة أنشطة التعليم بين النظراء، وتبادل الدعم بين القضاء وسائر الجهات المعنية في قطاع العدالة وتسهيل سبل الوصول الى الأدوات والمواد في قطاع العدالة ذات الصله بمختلف المسائل المتعلقة بنزاهة القضاء.

 وفي سياق متصل، قدم المستشار سعد في المؤتمر ورقة عمل تدعم مواصلة تطوير مبادئ السلوك القضائي وتنفيذها فعلياً ومنع الفساد في نظام العدالة.

 وأكد المستشار سعد في كلمته أمام المؤتمر التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن في السعي الحثيث نحو بناء دولة حديثة، واتخذت في سبيل ذلك خطوات فعالة من ضمنها إقرار قانون السلطة القضائية رقم "١" لسنة ٢٠٠٢، والذي حرص المشرع الفلسطيني من خلاله أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون فجاء القانون حديثاً ومتفقاً مع الأنظمة العالمية والقانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) الذي أكد على مبدأ الفصل بين السلطات واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما نتج عن إقرار هذا القانون إقرار مدونة السلوك القضائي التي تناغمت مع مبادئ بنغالور وحددت معايير السلوك الشخصي والمهني للقضاه.

 

وبين المستشار سعد في كلمته أن دولة فلسطين وكل سلطاتها وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن والحكومه الفلسطينية يعملون على بناء دولة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ومعاناته عبر السنين من خلال قضاء مستقل وعادل ونزيه ويعلم القضاه بأن لا دولة بدون سلطة قضائية مستقلة ونزيهه تكون صمام أمان في مواجهة الفساد

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-04-2018 08:00 مساء  الزوار: 349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved