|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل يومي الاربعاء والخميس
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء يعلن مجلس النقابة عن تعليق العمل أمام المحكمة الدستورية وكافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية والمحاكم والنيابات العسكرية، والمحاكم الشرعية طيلة يوم الاربعاء الموافق 04/04/2018 ويوم الخميس الموافق 05/04/2018 وذلك لاتاحة الفرصة لكافة الزميلات والزملاء لحضور اجتماع الهيئة العامة وانتخابات مجلس نقابة المحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-04-2018 05:00 مساء الزوار: 454 التعليقات: 0
|