||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626877
عدد الزيارات اليوم : 13460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي الثامن بعنوان النياية العامة حارسة العدالة:

قانون-اختتمت النيابة العامة السبت في مدينة بيت لحم فعاليات مؤتمرها السنوي الثامن " النيابة العامة ،،، حارسة العدالة)،

 تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس (محمود عباس) والذي افتتح المؤتمر بكلمة مسجلة، ومثله بالحضور وافتتاح هذا المؤتمر دولة رئيس مجلس الوزراء (الدكتور رامي حمد الله).

بهذا الصدد تقدم النائب العام المستشار د. أحمد براك بالشكر والعرفان إلى فخامة السيد رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس أبو مازن على كلمته الموجهة إلى النيابة العامة، حيث عبر فخامته من خلالها على إن المشاركة الدولية والعربية الواسعة في هذا المؤتمر هو تجسيداً للشراكة القائمة بين المؤسسات القضائية في فلسطين وبين باقي الدول، كما وأكد فخامته إن بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يتم على أساس احترام سيادة القانون واستقلال القضاء كسبيل لتحقيق العدالة للجميع كما ونثمن عالياً ما جاء في خطاب فخامته باعتبار النيابة العامة جزءاً من منظومة العدالة التي تشكل أحد ركائز دولتنا الفلسطينية.

كما وتقدم بجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله على كلمته التي أكد فيها على أن الحكومة تنظر لقطاع العدالة بوصفها أهم ركائز الدولة والمحرك لاستقرارها ونمائها والذي أكد بأن الحكومة تعمل بتوجيهات من فخامة الرئيس لتطوير منظومة العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون، والذي لن يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي فاعل ومستقل ومؤسسة أمنية موحدة تنحاز للمصلحة الوطنية العليا. مثمنين عالياً إشادته في كلمته بالإنجازات التي حققتها النيابة العامة للحفاظ على الأمن وبسط سيادة القانون ومحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

والشكر موصول أيضاً لمعالي المستشار عماد سليم رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي أكد بأنه لا مجتمع آمن بلا قضاء عادل ولا قضاء عادل بدون استقلال للمؤسسة القضائية والسادة القضاة كأفراد، كما أكد على إن النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية.

كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة الوفود المشاركة في أعمال هذا المؤتمر من الدول الأجنبية ونخص بالذكر كل من إيطاليا، استونيا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، النرويج، السويد، هولندا وجنوب إفريقيا، ومن الدول العربية الشقيقة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وشكر ايضاً المتحدثين مقدمي أوراق العمل القيمة في محاور المؤتمر.

وأكد النائب العام على إن هذه المشاركة الواسعة تعبر عن صدق توجهات النيابة العامة بتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين.

والشكر موصول أيضاً للضيوف الكرام الذين شاركونا افتتاح المؤتمر وجلساته على مدار الثلاثة أيام، ونخص بالذكر أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس التشريعي، والوزراء والمحافظين، والسادة قضاة المحكمة الدستورية والقضاة النظاميين والشرعيين ورجال النيابة العامة، وممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء الاجهزة الامنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، ولذلك نخص بالشكر عطوفة محافظ بيت لحم وقدة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وتقدم بالشكر الجزيل لوسائل الإعلام والصحافة الذين تابعوا تغطية فعاليات هذا المؤتمر.

وحيث رفعت النيابة العامة في مؤتمرها السابق شعار تخصص فاعلية عدالة فقد قمنا بإنشاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية كإحدى النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام وأكد أيضاً على إن النيابة العامة هي حامية الحقوق والحريات فقد قمنا بإنشاء وتفعيل وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام.

وتنفيذاً لما جاء من توصيات في مؤتمر النيابة العامة السابع من ضرورة العمل على جعل النيابة العامة نيابة الكترونية .

وخرج المؤتمر بتوصيات بضرورة العمل على جعل النيابة العامة نيابة الكترونية .

1. التأكيد على استقلالية النيابة العامة مالياً وإدارياً وفنياً كجزء من السلطة القضائية وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات والمؤتمرات الدولية وكذلك وفقاً للنماذج الدولية والعربية والتي تم عرضها في جلسات هذا المؤتمر من خلال الوفود والخبراء المشاركين، وأيضاً وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا في عام 1990م. .

2. التأكيد على إن النيابة العامة جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية وشعبة أصيلة من شعب القضاء، والتأكيد كذلك على الدور التكاملي والتنسيقي بين قطاع العدالة من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

3. تؤكد النيابة العامة على جاهزيتها على استلامها للعمل في قطاع غزة الحبيب والعمل على تنشيط وتطوير كفاءات أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية بما يتلائم والتطورات المستخدمة للنيابة العامة من خلال عقد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

4. أوصى المجتمعون من المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للنيابة العامة على استمرارهم في هذا الدعم في ظل الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، وأكدوا على ضرورة انسجام خططهم السنوية والخمسية مع الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للنيابة العامة للسنوات الخمس القادمة، وتثمن النيابة العامة وتشكر دور الدول المانحة وكافة المؤسسات الشريكة.

5. العمل على رفع الوعي المجتمعي والتثقيف القانوني وذلك من خلال الندوات وورشات العمل واللقاءات والحلقات الدراسية للتعريف بخطورة هذا النوع من الجرائم والاستخدام الأمثل التكنولوجيا المعلومات.

6. إن النيابة العامة ومن منطلق حرصها ودورها الريادي في صون الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والتي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني باعتبارها من الضمانات والحقوق الأساسية للإنسان التي كفلها الدستور والقانون وباعتبارها ممثلاً للحق العام وحارسة للعدالة، فإنها ومن منطلق ذلك كله تؤكد بأنها ستقوم بممارسة هذا الدور وستكون الدرع الواقي والحصن المنيع لصون هذه الحقوق والحريات وصولاً لمجتمع يسوده العدل والأمن والمساواة للجميع.

7. ضرورة مشاركة النيابة العامة في لجنة موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين أو التي سوف تنظم إليها والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء وذلك لدورها الأساسي في إنفاذ وتطبيق القوانين ذات العلاقة.

8. ضرورة مشاركة النيابة العامة في لجان إعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

9. التأكيد على ضرورة الإسراع في إقرار مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني باعتباره قانون عصري يحترم الحقوق والحريات العامة بما ينسجم مع المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.

10. التأكيد على ضرورة إيجاد الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الملحق بها، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذا الأمر.

11. ضرورة العمل على إنشاء نيابات ومحاكم اقتصادية لمعالجة القضايا ذات الطابع التجاري والاقتصادي كخطوة هامة لحماية المواطن وصيانة اقتصادنا الوطني.

12. التأكيد على التعامل مع الأحداث كضحايا وليس كمجرمين.

13. تفعيل كافة الضمانات الممنوحة للطفل في أماكن الاحتجاز والتوقيف وذلك من خلال الرقابة الفاعلة عبر الزيارات الدورية للجهات المختصة.

14. ضرورة أن يكون التوقيف والحجز للأحداث هو الملاذ الأخير، وأن يكون الأصل هو إجراء الوساطة في الجنح والمخالفات.

15. استحداث آلية للشكوى ودليل لشكاوى الأطفال.

16. تؤكد النيابة العامة على ضرورة حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وتوفير الحماية القانونية وكافة الإجراءات الوقائية للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكيد على ضرورة وجود قضاء متخصص للنظر في هذه القضايا.

17. ضرورة الإسراع في إقرار مسودة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف باعتباره قانون وقائي وليس عقابي هدفه توفير تدابير وأوامر حماية.

18. تؤكد النيابة العامة على أهمية تطوير البناء المؤسسي لجهاز النيابة العامة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وفق الإحداثيات التي تقدمت بها لدى وزارة المالية نظراً لاستمرار العجز في الكادر الوظيفي، لتمكين النيابة العامة من القيام بمهامها وضرورة إشراك كادر النيابة في الدورات التدريبية التخصصية وتعزيز قدراتهم في مجالات العمل المختلفة.

19. ضرورة العمل على المصادقة على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة ليكون مواكباً للاحتياجات بما يخدم رؤية وخطة النيابة العامة الاستراتيجية على تعزيز حقوق أعضاء النيابة العامة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لهم.

20. التأكيد على استمرار النيابة العامة في نظام المناوبة المسائية لما لهذا النظام من تذليل العقبات أمام المواطنين وفعاليته بشكل كبير في إنهاء مئات الملفات المدورة والقضايا العالقة، كما ونؤكد إن هذا النظام يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وسرعة البت في القضايا بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

21. الاستمرار في رفع كفاءة الكادر الإداري في النيابة العامة سيما في النيابات المتخصصة وذلك لسرعة وكفاءة إنجاز الأعمال الموكلة إليهم من قبل أعضاء النيابة العامة.

22. تشكيل لجنة مشتركة من النيابة العامة وأساتذة القانون من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وذلك للعمل على تطوير مناهج كليات الحقوق لتضم التطبيق العملي للتشريعات بجانب الدراسة النظرية.

23. إنشاء دوريات متخصصة في القانون بشكل عام وفي القانون الجنائي بشكل خاص فيما بين النيابة العامة وبين كليات الحقوق، والتأكيد على أهمية التعاون ما بين النيابة العامة وبين كليات الحقوق بتوعية الطلاب بالإجراءات المتبعة من قبل النيابة العامة في التحقيق وأمام المحاكم،وضرورة إنشاء مجالس استشارية لكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية تضم النيابة العامة.

24. ضرورة التعاون بين النيابة العامة والجمعية الفلسطينية للعلوم الجنائية باعتبارها جمعية متخصصة في الوقاية والحد من الجريمة وذلك من خلال البحوث والدراسات المشتركة التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

25. مساندة ودعم لجان الإصلاح العشائري في حل النزاعات دون المساس بمبدأ سيادة القانون، والعمل على سن قانون ينظم عمل رجال الإصلاح العشائري في مساندة عمل النيابة العامة والقضاء.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-03-2018 06:52 مساء  الزوار: 548    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved