||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444472
عدد الزيارات اليوم : 20627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد : لا مجتمع آمن بلا قضاء عادل ولا قضاء عادل بدون استقلال للمؤسسة القضائية

قانون-شارك معالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في افتتاح مؤتمر النيابة العامة الثامن والذي جاء بعنوان النيابة العامة حارسة العدالة بحضور دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله ممثلاً عن فخامة الرئيس وممثلي قطاع العدالة في فلسطين.

بدوره اكد المستشار سعد في كلمته ان القضاء ميزان العدل الإلهي على وجه الارض وهو امتداد لرسالة الانبياء عليهم السلام مشيداً بالرسالة والرؤية التي يحملها الجهاز القضائي والنيابة العامة على كاهله والمتمثلة بضمان احترام القانون ومنع أي تعدٍ او تجاوز على السيادة القانونية للدولة .

كما اكد المستشار سعد في كلمته أن لا مجتمع آمن بلا قضاء عادل ولا قضاء عادل بدون استقلال للمؤسسة القضائية وللسادة القضاة كأفراد.

وبدوره أشار معالي المستشار الى الدور الهام الذي يقوم به المحامون في الدفاع عن الحقوق والحريات ولا سيما حق المتهم بالدفاع عن نفسه واصفا إياهم بالقضاء الواقف.

وفي الختام ثمّن معالي المستشار سعد جهود فخامة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ودولة رئيس الوزراء على اهتمامهم ودعمهم الرائد لقطاع العدالة عامة لتكريس استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات للمواطن الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 24-03-2018 08:08 مساء  الزوار: 519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved