|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يستنكر الهجوم على موكب رئيس الوزراء
قانون- يستنكر مجلس القضاء الاعلى ممثلاً برئيسه المستشار عماد سليم سعد وأعضاؤه وكافة السادة القضاة وموظفو السلطة القضائية العمل الإجرامي الذي استهدف موكب دولة رئيس الوزراء د. رامي حمد لله والأخ اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة، كما ويشجب مجلس القضاء هذا العمل الذي يعتبر جريمة ومحاولة للعبث بأمن الوطن والمواطن وتقويض جهود تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة اللحمة بين شطري الوطن . الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-03-2018 11:23 مساء الزوار: 547 التعليقات: 0
|